المادة 8
يتقاضى العمال الاجانب مرتبهم الاساسي الذي يحدده السلم الوطني للارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور مع زيادة تعويض الخيرة الذي يحسب وفقا لاحكام التنظيم المطبق على قطاعات النشاط المعنية.
ويضرب الاجر الاساسي المحدد أعلاه في معامل تصحيحى يتراوح بين 11 و 4.
يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير التخطيط ووزير التكوين المهني والعمل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، نسب المعامل التصحيحي المذكور أعلاه، حسب القطاع والتخصص ومنصب العمل والمنطقة.
المادة و : يحق للعامل الاجنبي الموظف في اطار هذا المرسوم أن تدفع له الهيئة التي تستخدمه في بداية الالتزام ما يأتي :
الأربعاء 10 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية - 1885
- مصاريف نقله من مقر اقامته في الجزائر الى المكان الذي عين فيه اذا ما تم توظيفه في الجزائر، وكذلك مصاريف نقل زوجه وأطفاله القصر الذين هم تحت كفالته في حدود اثنين (2).
- مصاريف نقله حسب أكثر السبل اقتصادا وأقربها من مقر اقامته الى مكان العمل الذي يعين فيه، وكذلك زوجه وأطفاله القصر الذين هم تحت كفالته في حدود اثنين (2)، اذا ما تم توظيفه خارج الجزائر.
ويستفيد المعنى من الحقوق نفسها في نهاية الالتزام.