مرسوم رقم 86-276
· ج.ر عدد 46 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86-276 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 يحدد شروط توظيف المستخدمين الاجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. 1883
المادة 7
تدفع مرتبات العمال الاجانب الخاضعين لهذا المرسوم على أساس السلم الوطني للارقام الاستدلالية المتعلق بالاجور مع مراعاة مؤهلاتهم وشهاداتهم وخبرتهم المهنية وغير ذلك من متطلبات منصب العمل.