مرسوم رقم 86-276
· ج.ر عدد 46 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86-276 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 يحدد شروط توظيف المستخدمين الاجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. 1883
المادة 5
يفسخ العقد بقوة القانون، دون اشعار مسبق ولا تعويض في الحالات الآتية :
اذا أخل العامل المتعاقد بالتزاماته اخلالا - خطيرا،
- اذا ثبت قصوره المهني
- اذا تخلى عن منصبه،
- اذا لم يلتحق بمنصبه في الآجال التي يحددها له مستخدمه بعد توقيعه على العقد أو خلال تنفيذه.
الجزائرية الأربعاء 10 ربيع الأول عام 1407 ه