المادة 21
يمكن زوجات الجزائريين الاجنبيات أن يوظفن في اطار هذا المرسوم وكذلك 1886 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 ربيع الأول عام 1407 ه أزواج الجزائريات الاجانب، خلافا لاحكام المادة الاولى، غير أنه لا يحق لهم أن يطالبوا بالاستفادة | من أحكام المواد 8 و 9 و 10 و II و 14 و 17 و 18 | و 20 من المرسوم المذكور.
تتقاضى الاجنبيات زوجات الجزائريين اللائي تتوفر فيهن نفس المؤهلات أو الشهادات أو الخبرة المهنية، ويشغلن نفس مناصب العمل أو الوظائف التي تشغلها الجزائريات المماثلات لهن، الراتب والتعويضات نفسها المخصصة لامثالهن من الجزائريين والجزائريات، وكذلك الشأن بخصوص أزواج الجزائريات الاجانب.