المادة الأولى
يمكن مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية أن توظف مستخدمين متعاقدين أجانب حسب الشروط التي يحددها هذا المرسوم، مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في القانون رقم 81 - To المؤرخ في II يوليو سنة 1981 المذكور أعلاه.
يمكن أن يوظف في هذا الاطار :
مدرسو المواد العلمية والتقنية في التعليمين المثانوى والعالى،
- مستخدمون يمارسون وظائف ذات طابع تقنى أو معينون للقيام بمهام تكوينية.
يجب على المستخدمين المذكورين أعلاه، أن يثبتوا مستوى يساوى على الاقل مستوى نظيرهم الجزائرى المرتب في الصنف 14 من القانون الاساسي النموذجي. ويمكن استثناء، توظيف مستخدمين لهم مستوى التقني.