مرسوم رقم 86-276
· ج.ر عدد 46 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86-276 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 يحدد شروط توظيف المستخدمين الاجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. 1883
المادة 11
تتكفل الهيئة المستخدمة كل سنتين (2) بمناسبة العطل الادارية التي يقضيها العامل الاجنبي في بلده الاصلي مصاريف سفره هو وزوجه وأطفاله القصر الذين هم في كفالته في حدود اثنين (2) فى الدرجة الاقتصادية وحسب أقرب السبل.