مرسوم رقم 86-276
· ج.ر عدد 46 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86-276 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 يحدد شروط توظيف المستخدمين الاجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. 1883
المادة 10
تتكفل الهيئة المستخدمة بمناسبة توظيف العامل الاجنبى وعند رحيله النهائي بفوائض أمتعته في حدود ما يأتي : 40 كلغ للعامل نفسه .
- 20 كلغ لزوجه،
- 20 كلغ لكل طفل من أطفاله القصر الذين هم في كفالته في حدود اثنين (2).