مرسوم رقم 86-274
· ج.ر عدد 46 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 274 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1407 الموافق II نوفمبر سنة 1986 يتعلق بديوان التدخل في عمليات تهيئة قصبة مدينة الجزائر وضبط هذه العمليات. 1879
المادة 4
يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد