مرسوم رقم 86-274
· ج.ر عدد 46 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 274 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1407 الموافق II نوفمبر سنة 1986 يتعلق بديوان التدخل في عمليات تهيئة قصبة مدينة الجزائر وضبط هذه العمليات. 1879
المادة الأولى
تنقل الى والى ولاية الجزائر الوصاية على ديوان التدخل في عمليات تهيئة قصبة مدينة الجزائر وضبط هذه العمليات المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 85 – 196 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1985 المذكور - أعلاه.