الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها كما يأتي :
أولا - الاهداف : 1 (1) تشغل وتسير وتطور جميع الوحدات التي تدخل فى اطار هدفها المشترك سواء انجزتها بنفسها أو اقتنتها أو اسندت الدولة تسييرها اليها.
(2) تنجز وتنفذ مخططات التنمية والانتاج السنوية والمتعددة السنوات الداخلية في هدفها، التي يتم اعدادها وتخطيطها بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية.
الجزائرية الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 ه 3 (3) تودع أو تقتنى أو تستعمل أية رخصة أو براءة اختراع أو رسم نموذج، أو طريقة انتاج ترتبط بهدفها. 4 (4) تنجز مباشرة أو دون مباشرة الدراسات التقنية والتتنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها. 5 (5) تضمن التموين اللازم لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات . 6 (6) تطور ضبط المقاييس ورقابة جودة المنتوحات الداخلية في هدفها، وتشارك في ذلك وتسهر على تطبيقه في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال. 7 (7) تنجز أية دراسة أو بحث، وتتخذ اى اجراء لتحسين الانتاج التابع لهدفها كما وكيفا. 8 (8) تشجع رفع قيمة الانتاج والموارد الوطنية.
وتشارك في ذلك • 9 (9) تشارك في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم لضمان التحكم في التقنيات والتقنولوجيات المرتبطة بمجال عملها.
(10) تطور التقنيات الجديدة في اطار عملها تقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة لهدفها. أو تكلف من يقوم بذلك.
(12) تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تمكن وسائل الانتاج من بلوغ أمثل النتائج.
(13) تباشر أو تنجز أي استثمار يساعد على زيادة مردود أعمال الانتاج وفقا لهدفها،
(14) تضمن بيع منتوجاتها في اطار الاهداف والتدابير التي تقررها الحكومة في مجال التسويق 。
(15) تدرج عملها ادراجا منسجما في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 ه المجرية الرسمية اللجمهورية الجزائرية 1855 الجهوي مع السهر على حماية البيئة والمحافظة عليها في اطار التوجيهات الصادرة في هذا المجال
(16) تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة تنظيمية قصد بلوغ أحسن مردود في التسيير في اطار عملها •
(17) يمكن المؤسسة ان تستورد أو تصدر انواع الحصى الطبيعية او الاصطناعية في اطار المبادلات عبر الحدود مع البلدان المجاورة ثانيا - الوسائل :
أ تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها | من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لمواد البناء، كما تمدها بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين بمتابعة أعمالها او المخصصين لانجاز الاهداف المسطرة لها
ب - تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والتقنية والدراسية التحقيق الاهداف التي تحددها لها قوانينها الاساسية | ومخططات التنمية وبرامجها.
ج - يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لأداء مهمتها وتحقيق الاهداف | المحددة لها فى اطار مخططات التنمية وبرامجها.
د تخول المؤسسة، من جهة أخرى بعد اذن السلطة الوصية القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وفي اطار التنظيم الجاري به العمل.