مرسوم رقم 86-270
· ج.ر عدد 45 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 270 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للحصى. 1852
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الوطنية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والاجهزة التابعة للوزارات المعنية تطوير أنواع الحصى الطبيعية والاصطناعية والمنتوجات المرتبطة بها، وانتاجها وتسويقها.