مرسوم رقم 86-267
· ج.ر عدد 45 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 267 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يحدث شهادتي الليسانس في العلوم الاسلامية وليسانس التعليم فى العلوم الاسلامية ويصبط نظام الدراسة لنيلها. 1844
المادة 9
تحمل شهادة الليسانس في العلوم الاسلامية وشهادة ليسانس التعليم في العلوم الاسلامية بيان الشعبة المتبعة.
يسلم الوزير المكلف بالتعليم العالى، كل شهادة الاسلامية. لاى طالب توفرت فيه جميع شروط مزاولة