مرسوم رقم 86-267
· ج.ر عدد 45 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 267 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يحدث شهادتي الليسانس في العلوم الاسلامية وليسانس التعليم فى العلوم الاسلامية ويصبط نظام الدراسة لنيلها. 1844
المادة 5
يحدد عدد الطلبة المطلوب تسجيلهم وتوزع اعدادهم في كل معهد، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالى والوزير المكلف بالتخطيط.