مرسوم رقم 86-265 · ج.ر عدد 44 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-265 مؤرخ في 25 صفر عام 1407 الموافق 28 أكتوبة سنة 1986 يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها بانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني (استدراك). 12

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.