مرسوم رقم 86-265
· ج.ر عدد 44 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-265 مؤرخ في 25 صفر عام 1407 الموافق 28 أكتوبة سنة 1986 يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها بانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني (استدراك). 12
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 25 مكرر من القانون رقم 80 08 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة - 1980 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم الدوائر الانتخابية لانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني.
كما يحدد، زيادة على ذلك، عدد المقاعد المطلوبة شغلها، في كل دائرة انتخابية.