مرسوم رقم 86-263
· ج.ر عدد 43 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-263 مؤرخ في 18 صفر عام 1407 الموافق 21 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انشاء الديوان الوطنى لتنمية تربية الخيول. 1760
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 27
تشتمل ميزانية الديوان على مايأتي : | في الايرادات :
- الحصة التي تدفعها الهيئة المسيرة للرهان المشترك طبقا للتنظيم الجاري به العمل،
- عائد عملياته التجارية
- الايرادات الثانوية والعائدات المختلفة
- القروض المبرمة في اطار التنظيم المعمول به
- الهبات والوصايا.
في النفقات :
- نفقات التسيير، نفقات التجهيز. -