مرسوم رقم 86-263
· ج.ر عدد 43 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-263 مؤرخ في 18 صفر عام 1407 الموافق 21 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انشاء الديوان الوطنى لتنمية تربية الخيول. 1760
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 22
يزود الديوان برأسمال أصلى يحدد مبلغه بأربعة ملايين وخمسمائة الف دينار 4.500.000 دج ) .