الباب الثالث — التنظيم - العمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 20
المدير العام هو الأمر بصرف ميزانية الديوان حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يعد مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية ويجرى الايرادات والنفقات يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي لها علاقة ببرنامج الاعمال ماعدا الصفقات التي تتطلب موافقة السلطة الوصية، 1764 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 صفر عام 1407 ه
- يمكنه أن يفوض امضاءه المساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاتهم.