الباب الثالث — التنظيم - العمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 16
يجتمع مجلس التوجيه بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل.
للجمهورية الجزائرية 1763 ويمكن أن يستدعى، زيادة على ذلك، لعقد دورة غير عادية بناء على طلب الرئيس أو ثلث أعضائه.
يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام، ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة الى الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.