الباب الثالث — التنظيم - العمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 14
يتكون مجلس التوجيه من :
- الوزير المكلف بالفلاحة، أو ممثله رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير المالية
- ممثل الوزير المكلف بالرياضة ممثل الوزير المكلف بالثقافة والسياحة
- رؤساء الجمعيات الوطنية المربي الخيول حسب سلالاتها،
- - ممثل الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين
- رئيس الاتحادية الجزائرية لرياضة الفروسية
- الممثلين المعنيين فى الهياكل المكلفة بالتكوين والبحث والتنمية والتموينات.
يشارك المدير العام والعون المحاسب للديوان في اجتماعات المجلس مشاركة استشارية يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأى شخص يراه كفئا فى المسائل المطلوب مناقشتها أو من شأنه أن يفيده في مداولاته.