مرسوم رقم 86-261
· ج.ر عدد 42 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-261 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص بالمعهد الوطني للتجارة والشهادات التي تتوج التعليم فيه. 1739
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1407 الموافق وبمقتضى المرسوم رقم 83-473 المؤرخ | 7 أكتوبر سنة 1986.
في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 الشاذلي بن جديد 1740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 صفر عام 1407 ه مراسيم فردية