مرسوم رقم 86-261
· ج.ر عدد 42 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-261 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص بالمعهد الوطني للتجارة والشهادات التي تتوج التعليم فيه. 1739
المادة 2
يتوج التعليم الجامعي الذي يقدمه المعهد الوطني للتجارة بالشهادتين الآتيتين :
- شهادة الليسانس في العلوم التجارية، ويذكر فيها التخصص المختار في أحد أنماط التكوين الذي تدوم الدراسة فيه أربع (4) سنوات،
- شهادة التقني السامي في التجارة، ويذكر فيها التخصص المختار في أحد أنماط التكوين الذي تدوم الدراسة فيه ثلاث
(3) سنوات.