مرسوم رقم 86-258
· ج.ر عدد 42 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-258 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يحدد كيفيات التنازل عن أراضى البناء لفائدة عمال القطاع الفلاحى العمومى تطبيقا للمادة 9 من قانون المالية التكميلى لسنة 1985. 1735
المادة 8
يتنازل عن قطع الارض المجزأة الفردية كما هو محدد في المادة 6 أعلاه، للمستفيدين على أساس تقويم تقوم به مصلحة أملاك الدولة.
يثبت نقل الملكية بعقد اداري يعد بعناية الوا, وبمساعدة مصلحة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية.