مرسوم رقم 86-258
· ج.ر عدد 42 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-258 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يحدد كيفيات التنازل عن أراضى البناء لفائدة عمال القطاع الفلاحى العمومى تطبيقا للمادة 9 من قانون المالية التكميلى لسنة 1985. 1735
المادة 7
يتنازل عن القطع الارضية المستخلصة خارج مساحات التعمير الحضرى لقاء مقابل مالى لعمال مزارع القطاع الفلاحي العمومي على أساس قائمة يضبطها الوالى بناء على اقتراح رئيس المصلحة المكلف بالفلاحة في الولاية.
تتكون مساحة قطع الارض المجزأة الفردية مشمولة في حاصرة تحددها اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، تبعا لما يأتي على الخصوص :
- طبيعة المنطقة، الأربعاء 12 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1737
- مدى توفر القطع الارضية،
- عدد المترشحين.