مرسوم رقم 86-258
· ج.ر عدد 42 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-258 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يحدد كيفيات التنازل عن أراضى البناء لفائدة عمال القطاع الفلاحى العمومى تطبيقا للمادة 9 من قانون المالية التكميلى لسنة 1985. 1735
المادة 5
تحدد قوام القطع الارضية الواقعة خارج مساحة التعمير الحضري وموقعها لجنة يرأسها الوالي أو ممثله.
وتتكون هذه اللجنة من : * ممثلى المصالح المكلفة بما يأتي :
- شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية
- الفلاحة
- الرى،
- التخطيط،
- التهيئة العمرانية والتعمير والبناء.
رئيس المجلس الشعبي البلدي المعنى أو ممثله، مسؤول المزرعة المعنية.
وتتولى كتابة اللجنة مصالح الفلاحة.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص يكون حضوره مفيدا، نظرا لكفاءته.