مرسوم رقم 86-258
· ج.ر عدد 42 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-258 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يحدد كيفيات التنازل عن أراضى البناء لفائدة عمال القطاع الفلاحى العمومى تطبيقا للمادة 9 من قانون المالية التكميلى لسنة 1985. 1735
المادة 4
تقتطع المساحات الضرورية للوفاء باحتياطات عمال مزارع القطاع الفلاحي العمومي العائلية فى المناطق ذات القيمة الزراعية الضعيفة اما من الاحتياطات العقارية البلدية، وامل من أقل الاراضي انتاجية الواقعة في أطراف المزارع.