مرسوم رقم 86-258
· ج.ر عدد 42 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-258 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يحدد كيفيات التنازل عن أراضى البناء لفائدة عمال القطاع الفلاحى العمومى تطبيقا للمادة 9 من قانون المالية التكميلى لسنة 1985. 1735
المادة 3
تخصص قطع أرضية مدرجة في مساحات التعمير الحضرى لعمال مزارع القطاع الفلاحي العمومى فى المناطق ذات القيمة الفلاحية العالية، بغض النظر عن الاحكام المعمول بها في مجال الاحتياطات العقارية البلدية.
يضبط المجلس الشعبي البلدى قائمة المستفيدين بناء على اقتراح رئيس المصلحة في الولاية المكلف بالفلاحة.