مرسوم رقم 86-258
· ج.ر عدد 42 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-258 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يحدد كيفيات التنازل عن أراضى البناء لفائدة عمال القطاع الفلاحى العمومى تطبيقا للمادة 9 من قانون المالية التكميلى لسنة 1985. 1735
المادة 2
يمكن في اطار المخطط الوطنى للتنمية، أن تقتطع قطع أرضية من الاحتياطات العقارية البلدية، وقطع أرضية عارية تملكها الدولة وتقع خارج مساحات التعمير الحضري لكي يتخذ منها عمال مزارع القطاع الفلاحي العمومي أرضيات لبناء مساكن تفي باحتياجاتهم العائلية.