مرسوم رقم 86-258
· ج.ر عدد 42 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-258 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يحدد كيفيات التنازل عن أراضى البناء لفائدة عمال القطاع الفلاحى العمومى تطبيقا للمادة 9 من قانون المالية التكميلى لسنة 1985. 1735
المادة 10
تسجل باسم الولاة الاعتمادات المالية المطابقة لمصاريف الدراسات وأشغال التهيئة المرتبطة بالسكن الريفي المجمع.
المادة II : ستحدد نصوص لاحقة عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا المرسوم.