مرسوم رقم 86-255
· ج.ر عدد 41 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-255 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انشاء ديوان لانجاز محطة مطار هواري بومدين الدولي في مدينة الجزائر. 1707
الباب الرابع — حل الديوان وأحكام ختامية
المادة 28
يتم حل الديوان وأيلولة أملاكه | بنص مماثل يحدد شروط تصفيته وتخصيص | أملاكه . 1