مرسوم رقم 86-251
· ج.ر عدد 41 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-251 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن الغاء مكتب الاداء العام لدى السفارة الجزائرية في فرنسا. 1704
المادة 4
يجب أن تنتهى عمليات تحويل الوثائق وتعيينات المستخدمين المحتملة قبل 31 مارس سنة 1987 تعد جرود عمليات التحويل ومحاضرها تحت اشراف لجنة وزارية مشتركة تتولى زيادة على ذلك، ضبط قائمة الوثائق والمحفوظات التي يوكل الى سفارة الجزائر في فرنسا أمر اعادتها الى الوطن.