مرسوم رقم 86-251
· ج.ر عدد 41 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-251 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن الغاء مكتب الاداء العام لدى السفارة الجزائرية في فرنسا. 1704
المادة 2
تحول الصلاحيات التي كان يمارسها مكتب الاداء العام لدى السفارة الجزائرية في فرنسا، طبقا للتنظيم البارى به العمل الى المصالح التالية :
- المصالح المختصة في وزارة الشؤون الخارجية، لاسيما البعثات الدبلوماسية والقنصلية،
- المصالح المختصة في وزارة المالية، لاسيما خزينة الجزائر المركزية ووكالة المحاسبة المركزية التابعة للخزينة.