الباب الثاني — الادارة - التسيير
المادة 8
يشرف على الديوان مجلس ادارة يتكون من :
وزير الصناعات الخفيفة أو ممثله، رئيسا، ممثل وزارة الدفاع الوطني،
- ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل وزارة الصناعة الثقيلة،
- ممثل وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية،
- ممثل وزارة التعليم العالى،
- ممثل وزارة المالية،
- ممثل وزارة النقل،
- ممثل وزارة الفلاحة والصيد البحرى،
- ممثل وزارة البريد والمواصلات
- ممثل وزارة التكوين المهني والعمل،
- ممثل محافظة البحث العلمي والتقني، مدير الديوان.
يشارك مدير الديوان في أشغال مجلس الادارة مشاركة استشارية.
يقدم العون المحاسب في الديوان لمجلس الادارة جميع الوثائق المحاسبية حسب الاشكال القانونية المطلوبة.
ويمكن مجلس الادارة أن يدعو أي شخص يرى فائدة فى الاستماع اليه قصد استشارته.