الباب الثاني — الادارة - التسيير
المادة 6
المدير هو الأمر بصرف ميزانية الديوان حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
و بهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات تسيير الديوان وتجهيزه ويأمر بصرفها، الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1655
- يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات التي تتعلق ببرنامج الاعمال ماعدا التي تتطلب موافقة السلطة الوصية، | الخفيفة، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون اليها.
وتنتهى مدة عضوية الاعضاء المعينين بسبب يمكنه أن يفوض امضاءه الى مساعديه | وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. واذا انقطعت مدة - الرئيسيين في حدود اختصاصاته.