الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
يتمثل هدف الديوان، طبقا للتنظيم المعمول به، فيما يأتي :
يشارك في المحافظة على الضمان القياسي - العمومي، وفى حماية الاقتصاد الوطني في ميدان المبادلات الوطنية والدولية يشارك في تحقيق الاهداف المسجلة في المخططات الوطنية وبرامج التنمية التي تتعلق بالقياسة ،
- يتولى دراسات النماذج الجديدة لادوات القياسة وتجريبها قصد الموافقة عليها،
- يجرى الفحوص الاولية والدورية على أدوات القياس التي تستعمل في التجارة والصناعة، يقوم بالمتابعة التي تسمح باثبات كون أدوات القياس تتوفر فيها الشروط القانونية ، يتولى عمليات مراجعة المعايير النموذجية
- - وعمليات التعيير الدقيق لادوات القياس
- يتأكد من كون وحدات القياس المستعملة تطابق تماما التحديدات الفيزيائية التي أقرتها المنظومة الدولية لوحدات يقوم بأشغال السير وقياس سعة خزانات الخمور، وصهاريج السفن والخزانات الثابتة والشاحنات والعربات الصهريجية التي تستعمل في نقل المحروقات والخمور والكحول الخ، وخزنها، يشارك بالتعاون مع الصناع في تصميم أدوات - القياس وذلك في اطار احترام المقاييس | والتنظيم التقني والشروط التي يجب أن تتوفر في أجهزة القياس (الدقة، الامانة، الصلابة ...)،
- يشارك في اعداد التنظيم التقني الذي يجب أن تتوفر شروطه في أدوات القياس لاسيما صنعها واستعمالها ومراقبتها، ينشىء ويقيم مخابر للقياسة ومراكز تقنية متخصصة تستعمل في أشغال الابحاث القياسية والدراسات والمراقبة، ا
- يجمع كل المعلومات العلمية والتقنية التي تتعلق بأدوات القياس ويعالجها ويضعها في متناول المتعاملين المواطنين،
- يكون بنكا للمعلومات التي تتعلق بصناع أدوات القياس قصد مساعدة المتعاملين المواطنين في اختياراتهم التقنولوجية واستعمال التجهيزات استعمالا محكما
- يشارك في ترقية القياسة على الصعيد الوطني من خلال تنظيم ندوات دورية ومعارض وملتقيات، وتنشيطها وبواسطة اصدار المجلات المتخصصة ونشرها وتبادل التجارب والقيام برحلات دراسية،
- يشارك فى الاعمال الدولية التي ترتبط بالقياسة وينهى العلاقات بالهيئات الدولية المختصة بهذا المجال، يقترح جميع التدابير التي من شأنها أن تحقق أحسن تنسيق في أعمال تكوين المستخدمين المتخصصين في القياسة.