مرسوم رقم 86-250
· ج.ر عدد 40 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-250 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انشاء ديوان وطني للقياسة القانونية. 1653
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 15
تشتمل نفقات الديوان طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، على ما يأتي :
- - نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز .