الباب الاول — أحكام عامة
المادة 7
يندرج كل انشاء لمراكز استشفائية جامعية في اطار التخطيط والتكوين في العلوم الطبية وتطبيق الخريطة الصحية والخريطة الجامعية الوطنية.
الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 117 يتوقف انشاء المراكز الاستشفائية الجامعية على ما يأتي :
- توفر طاقة بشرية بعدد كاف تتمتع بالكفاءة المطلوبة للقيام بأعمال العلاج والتكوين والبحث وجود هياكل قاعدية وتجهيزات علمية - تربوية وتقنية تسمح باستقبال الاساتذة والطلبة وتضمن لهم أدنى شروط العمل، توفر حد أدناه تسعة (9) اختصاصات هي : -
1) (1) الطب الداخلي، 2 (2) الجراحة العامة، 3 (3) طب الاطفال 4 (4) أمراض النساء والتوليد، 5 (5) أمراض الاذن والانف والحنجرة، 6 (6) أمراض العيون، 7 (7) الراديو الاشعاعي، 8 (8) البيولوجيا، و التخدير والانعاش.