الباب الاول — أحكام عامة
المادة 6
المركز الاستشفائي الجامعي مؤسسة للعلاج والتكوين والبحث في العلوم الطبية.
وبهذه الصفة، فان مهمته تتمثل في اطار المخطط الوطني للتنمية، فيما يأتي :
(1) في مجال العلاج :
- - المشاركة في انجاز البرنامج الوطني للوقاية والتربية الصحية،
- الاشراف على الامتحانات والمداواة والعلاج لاسيما المتحصص منه وكذلك القيام بكل عمل يساعد على حماية صحة السكان،
- - المشاركة في اعداد مقاييس التجهيز الصحى، العلمي والتربوى لهياكل الصحة،
- المشاركة في اعداد قائمة الادوية وبرامج التموين بها، وضبطها باستمرار. 2 (2) في مجال التكوين :
- القيام بالاتصال مع المعهد الوطني للتعليم العالى فى العلوم الطبية بالتكوين العالي وما بعده فى العلوم الطبية والمشاركة في اعداد البرامج الخاصة به وانجازها، المشاركة في تكوين المستخدمين شبه - الطبيين والمستخدمين الاداريين والتقنيين التابعين للصحة العمومية، المشاركة في أعمال دورات تجديد - المعلومات وتحسين مستوى الاطباء العاملين في الصحة العمومية.
(3) في مجال البحث :
- القيام فى اطار التنظيم الجارى به العمل بكل أشغال الدراسات والابحاث في مجال العلوم الطبية،
- تنظيم الندوات والملتقيات والايام الدراسية قصد تطوير نشاط العلاج والتكوين والبحث في العلوم الطبية، ضمن الحدود التي تنسجم مع سير المصالح سيرا عاديا ودائما.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 86-294 (ج.ر عدد 51 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 6 من المرسوم رقم 86 25 المؤرخ في II فبراير سنة 1986 المذكور - أعلاه، كما يأتي