مرسوم رقم 86-25
· ج.ر عدد 6 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-25 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986، يتضمن القانون الاساسى النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية. 115
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الهياكل
المادة 36
تحدد العيادات والمصالح والوحدات التي يتكون منها المركز الاستشفائي الجامعي بقرار وزاري مشترك بين وزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالى ويحدد عددها بقرار وزاري مشترك بين وزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالى ووزير المالية.