مرسوم رقم 86-25
· ج.ر عدد 6 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-25 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986، يتضمن القانون الاساسى النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية. 115
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الهياكل
المادة 35
يمكن مسؤولى الهياكل المنصوص عليها في المادة السابقة، قصد أداء مهامهم، أن يتلقوا من المدير العام، تفويضا بالامضاء، تحت مسؤوليته.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 86-294 (ج.ر عدد 51 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 35 من المرسوم رقم 86 25 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 كما يأتي