مرسوم رقم 86-25
· ج.ر عدد 6 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-25 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986، يتضمن القانون الاساسى النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية. 115
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الهياكل
المادة 34
تتكون المديريات من مديريات فرعية ومكاتب.
يحدد عدد الديريات الفرعية والمكاتب واختصاصاتها بالنسبة لكل مركز استشفائي جامعي تبعا لحجم أعماله في مرسوم انشائه.
لا يمكن أن يفل عدد المديريات الفرعية وعدد المكاتب في كل مديرية فرعية عن اثنين
(2) ولا يزيد على أربعة (4).