الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الهياكل
المادة 31
تتولى مديرية الادارة العامة ما يأتي :
- - تحديد الاحتياجات في مجال المستخدمين،
- اعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتوظيف المستخدمين القيام بتسيير الحياة المهنية للمستخدمين طبقا للتنظيم المعمول به، التوزيع المحكم للمستخدمين على المصالح
- والسهر على استخدامهم استخداماً أمثل،
- النهوض بنشاط الخدمات الاجتماعية لفائدة المستخدمين، طبقا للتنظيم المعمول به،
- المبادرة بالاتصال مع الهياكل الاخرى التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي، بأعمال تكوين المستخدمين الاداريين والتقنيين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- جمع طلبات الاعتمادات التي ترد من مختلف المصالح وتحضير مشروع الميزانية،
- - متابعة استهلاك الاعتمادات واعداد الجداول الدورية الخاصة بها،
- تموين المؤسسة بالمنتوجات والمواد اللازمة للتغذية والصيانة والنظافة، واقتناؤها وخزنها،
- تسيير المخازن والوسائل التي تتعلق بالتغذية والصيانة والنظافة
- - مسك المحاسبة المادية واعداد الحساب السنوى الخاص بالتسيير المادي
- حفظ الامتعة التي يتركها في المؤسسة الاشخاص الذين يتوفون بها.