مرسوم رقم 86-25
· ج.ر عدد 6 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-25 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986، يتضمن القانون الاساسى النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية. 115
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثالث — المدير العام
المادة 28
تنعقد اجتماعات اللجنة الاستشارية بمبادرة من المدير العام للمركز الاستشفائي | الجامعي أو من أغلبية أعضائها بما فيهم الكاتب العام ومديري هياكل المؤسسة.