مرسوم رقم 86-25
· ج.ر عدد 6 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-25 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986، يتضمن القانون الاساسى النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية. 115
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثالث — المدير العام
المادة 25
يعين الكاتب العام بقرار من وزير الصحة العمومية ويجب عليه أن يثبت تكوينا عاليا وتجربة مهنية مدتها ثلاث (3) سنوات على الاقل فى القطاع العمومي.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-108 (ج.ر عدد 22 لسنة 1991)