الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثالث — المدير العام
المادة 23
المدير العام مسؤول عن سير المركز الاستشفائي الجامعي، وتخول له لهذا الغرض سلطات تسيير المؤسسة وممارسة السلطة السلمية والتأديبية على مجموع مستخدمي المركز ينسق جميع أنشطة المؤسسة ويراقبها.
ويتولى على الخصوص ما يأتي :
يعين فى حدود المناصب المالية المتوفرة في كل الوظائف الادارية والتقنية التابعة للمؤسسة باستثناء الوظائف المرتبة في الاصناف 14 فما فوق من القانون الاساسى للمؤسسات والادارات العمومية أو الوظائف المصنفة كوظائف عليا لدى الهيئة المشغلة 120 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1406
- يعين في الوظائف الاستشفائية الجامعية في حدود المناصب المالية المتوفرة وفى اطار الاجراء الآتي :
- يضبط وزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالى بعد استشارة لجنة التنسيق الوطنية للمراكز الاستشفائية الجامعية تبعا للاحتياجات التي يبديها كل مركز استشفائي جامعي.
يجب أن تندرج هذه الاحتياجات في اطار تنظيم الهياكل ومقاييس تحديد اعداد المستخدمين في مختلف أصناف الوظائف الاستشفائية الجامعية.
تنظم مسابقات توظيف الاستشفائيين الجامعيين على المستوى الوطني وتحكمها لجنة امتحان يعينها وزير التعليم العالى ووزير الصحة العمومية.
ويعين المترشح الناجح طبقا للتنظيم المعمول | به، في منصب عمل حسب درجته وتبعا لترتيبه .
يفقد المترشح الذي لم يلتحق بمنصب العمل | الذي عين فيه، الانتفاع بنجاحه في المسابقة ولا يجوز له بالتالى أن يشارك في المسابقة مرة أخرى الا بعد انقضاء أربع (4) سنوات.
المدير العام مسؤول عن الانضباط والمحافظة على النظام والامن داخل المؤسسة.
و يخول له، لهذا الغرض، وضمن الشروط | المنصوص عليها فى التنظيم المعمول به، اتخاذ ما يأتي :
عقوبات من الدرجة الاولى ضد المستخدمين - الاستشفائيين الجامعيين وضد المستخدمين الاداريين والتقنيين المرتبين فى السلم 14 فما فوق | أو الشاغلين وظائف عليا لدى الهيئة المشغلة.
- عقوبات من الدرجة الاولى والثانية والثالثة، ضد المستخدمين المرتبين في الاصناف الادنى من السلم 14.
يحدد النظام الداخلى النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية حسب الشروط التي نص ا عليها التنظيم المعمول به القواعد التي تتعلق بالانضباط العام ومقاييس النظافة والامن والتقصير المهني.
يسلم المدير العام الاوراق الادارية التي تتعلق بالعطل العادية والعلمية والمرضية.
يسهر على الاستعمال المحكم للتجهيزات والمعدات وعلى صيانتها.
يعد ميزانية المؤسسة وينفذها. ويأمر لهذا الغرض بصرف النفقات ويحرر الاذن بصرفها.
يعد الحساب الاداري للمؤسسة.
يبرم كل الصفقات والاتفاقيات التي لها صلة بمهام المؤسسة.
يمثل المؤسسة أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية.
يعد النظام الداخلى للمؤسسة بعد استشارة مجلس التوجيه وفي اطار النظام الداخلي النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية.
يحضر اجتماعات مجلس التوجيه واللجنة الاستشارية ويقوم بتنفيذ مداولاتها .
يعد دوريا حصائل وتلاخيص عن نشاط المؤسسة، ويسلمها لوزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالى.