الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — المجلس العلمي
المادة 20
تتمثل مهام المجلس العلمي على_ الخصوص فيما يأتي :
الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة يشارك في اعداد برنامج التكوين والبحث - في العلوم الطبية، يبدى آراء بشأن مشاريع برامج التجهيز - الطبي، يقترح كل الاجراءات التي من شأنها أن تحسن تنظيم مصالح العلاج والوقاية وسيرها، يقترح فتح فروع جديدة، يشارك في توزيع اعداد الطلبة، -
- يبدى اقتراحات فيما يخص توزيع المستخدمين بالارتباط مع أنشطة المصالح، يقوم نشاط المصالح في مجال العلاج - والتكوين والبحث يبدي رأيه في انشاء هياكل أو مناصب | أو الغائها، يقترح كل اجراء من شأنه أن ينهض بالتبادل بين المراكز الاستشفائية الجامعية وبين مختلف الفروع الطبية وينظم أنشطة البحث على أساس جمع المواضيع وتكاملها.
يمكن المدير العام أو أيا من الاعضاء أن يعرض على المجلس العلمي كل مسألة ذات طابع طبي وعلمي أو تكويني.
كما يتولى المجلس العلمى فضلا عن ذلك ما يأتي :
يضبط مع الهيئات المعنية البرنامج السنوى - للتظاهرات العلمية والتقنية في المركز الاستشفائي | الجامعي، يعد كل شهرين برنامج مشاركة المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين فى المؤتمرات والملتقيات الوطنية والدولية والتظاهرات العلمية الاخرى وذلك في حدود العطلة العلمية وضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
يقوم دوريا نتائج مساهمة الاستشفائيين الجامعيين التابعين للمراكز الاستشفائية الجامعية، في التظاهرات العلمية المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
الرسمية للجمهورية الجزائرية - 119 يعد المجلس العلمي تقريرا سنويا عن الانشطة ويسلمه للمدير العام.