مرسوم رقم 86-25
· ج.ر عدد 6 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-25 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986، يتضمن القانون الاساسى النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية. 115
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 17
تكون مداولات مجلس التوجيه قابلة للتنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تسليم المحاضر الى السلطة الوصية الا في حالة اعتراض صريح يبلغ خلال هذا الاجل.
ولا تكون مداولات مجلس التوجيه الخاصة بالميزانية والحسابات الادارية والتسيير وقبول التبرعات والهبات قابلة للتنفيذ الا بعد الموافقة الصريحة المشتركة من وزير الصحة العمومية ووزير المالية.