مرسوم رقم 86-25
· ج.ر عدد 6 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-25 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986، يتضمن القانون الاساسى النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية. 115
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 14
يجتمع مجلس التوجيه مرتين على الاقل في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب السلطة الوصية أو المدير العام للمؤسسة أو ثلثى أعضائه .
يرسل رئيس المجلس الاستدعاءات التى تحدد جدول الاعمال الى الاعضاء فردا فردا قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ انعقاد الاجتماع.
ويمكن تقليص الاجل بالنسبة للدورات غير العادية.