مرسوم رقم 86-25
· ج.ر عدد 6 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-25 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986، يتضمن القانون الاساسى النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية. 115
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 11
يعين أعضاء مجلس التوجيه غير المنصوص عليهم بهذه الصفة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بقرار من وزير الصحة العمومية، بناء على اقتراح السلطات التي يخضعون لها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء مجلس التوجيه وفقدان صفته يخلفه العضو الجديد الذي تم تعيينه حتى نهاية مدة العضوية.