المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها أو يسيرها المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعى والملكية الصناعية بمقتضى أعماله المرتبطة بعلامات الطراز، والرسوم، والنماذج، والتسميات الاصلية مايأتي :
أ - اعداد : 1 جرد كمي و كيفي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة يرأسها ممثل وزير الصناعات الخفيفة، ويشترك فى تعيين اعضائها الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالتجارة، والوزير المكلف بالتخطيط، والوزير المكلف بالمالية.
2 - قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالتخطيط والوزير المكلف بالمالية. -3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في ميدان علامات الطراز، والرسوم، والنماذج التسميات الاصلية، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المركز الوطني للسجل التجاري.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة بالتخطيط والوزير أن المكلف يحددوا لهذا بالتجارة الغرض، والوزير الكيفيات المكلف الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها، والمحافظة عليها، وتبليغها للمركز الوطني للسجل التجاري.