مرسوم رقم 86-248
· ج.ر عدد 40 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-248 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن نقل الوصاية على المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية. 1650
المادة 3
تحول الاعمال الرئيسية والملحقة المتعلقة بعلامات الطراز، والرسوم، والنماذج، والتسميات الاصلية الواردة في الأمر رقم | 73-62 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1973 المذكور أعلاه، الى المركز الوطني للسجل التجارى، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1651